السيد محمد صادق الروحاني

15

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 12 : إذا قلد من لم يكن جامعاً للشرائط ) « 1 » ( والتفت اليه - بعد مدة - كان كمن عمل من غير تقليد ) « 2 » ( . م 13 : لا يجوز العدول من الحي إلى الحي الا إذا صار الثاني اعلم ) « 3 » ( . م 14 : إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ) « 4 » ( تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط ان أمكن . م 15 : إذا قلد مجتهدا يجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ) « 5 » ( ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الاحياء . م 16 : إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثمّ مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الاعمال الماضية وان كانت على خلاف رأي

--> ( 1 ) كما لو كان قد قلد شخصا دون استناد إلى دليل شرعي معتبر بل نتيجة تأثر عاطفي أو اعلامي مثلا ثمّ تبين له انه ليس أهلا للتقليد . ( 2 ) فعليه أن يراجع المجتهد الحي في أعماله لمعرفة ما يحكم بصحته منها وما يتعين عليه اعادته . ( 3 ) فإذا كان المكلف يقلد شخصا ثمّ رغب بالانتقال من تقليده إلى تقليد شخص آخر فلا يجوز ذلك إلا إذا اعتقد ان الثاني هو الأعلم . ( 4 ) أي إذا لم يكن للمجتهد فتوى في مسألة معينة ، أو كان له فتوى ثمّ أصبح مترددا فيها . ( 5 ) أي لا يجوز البقاء على تقليد الميت الأعلم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت بل لا بد من الرجوع إلى أعلم الاحياء ، وإذا أفتى الحي مثلا بوجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم فحتى في هذه الصورة لا يجوز البقاء على تقليد الميت في هذه المسألة بل يكون البقاء على تقليد الميت مستندا إلى فتوى الحي ، علما أن سماحة السيد حفظه المولى يرى عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا كما سيأتي بيانه .